مصنف ابن أبي شيبة 17497
ما قالوا في الرجل تمر به المرأة فينظر إليها من كره ذلك
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ:
كَانَ يُقَالُ: لَا تُتْبِعَنَّ نَظَرَكَ حُسْنَ رِدَاءِ امْرَأَةٍ؛ فَإِنَّ النَّظَرَ يَجْعَلُ شَهْوَةً فِي الْقَلْبِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه