مصنف ابن أبي شيبة 17465
ما قالوا فيه إذا أسلم وعنده عشر نسوة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ
فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ وَعِنْدَهُ عَشْرُ [أَوْ سِتُّ نِسْوَةٍ] [١]قَالَ: يُمْسِكُ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه