MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 17465

ما قالوا فيه إذا أسلم وعنده عشر نسوة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ

فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ وَعِنْدَهُ عَشْرُ [أَوْ سِتُّ نِسْوَةٍ] [١]قَالَ: يُمْسِكُ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا