مصنف ابن أبي شيبة 17464
ما قالوا فيه إذا أسلم وعنده عشر نسوة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ وَمَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
أَسْلَمَ غَيْلَانُ بْنُ سَلَمَةَ الثَّقَفِيُّ، وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: خُذْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه