مصنف ابن أبي شيبة 17433
ما ينكح وأفضل ما ينكح عليه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى مَالِهَا، وَعَلَى حَسَبِهَا، وَعَلَى جَمَالِهَا، وَعَلَى دِينِهَا؛ فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرِبَتْ يَمِينُكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه