مصنف ابن أبي شيبة 17414
ما حق الزوج على امرأته
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
لَا يَنْبَغِي لِشَيْءٍ أَنْ يَسْجُدَ لِشَيْءٍ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ لَكَانَ النِّسَاءُ [١]لِأَزْوَاجِهِنَّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه