مصنف ابن أبي شيبة 17413
ما حق الزوج على امرأته
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أُمِّهِ قَالَتْ:
كُنَّ [١]نِسَاءُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ إِذَا أَرَدْنَ أَنْ يَبْنِينَ بِامْرَأَةٍ عَلَى زَوْجِهَا بَدَأْنَ بِعَائِشَةَ فَأَدْخَلْنَهَا عَلَيْهَا فَتَضَعُ يَدَهَا عَلَى رَأْسِهَا تَدْعُو لَهَا وَتَأْمُرُهَا بِتَقْوَى اللهِ وَحَقِّ الزَّوْجِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه