MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 17411

ما حق الزوج على امرأته

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ قُرَّةَ بْنِ خَالِدٍ عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي عُطَارِدٍ يُقَالُ لَهَا: رَبِيعَةُ، قَالَتْ: قَالَتْ عَائِشَةُ:

يَا مَعَاشِرَ [١]النِّسَاءِ، لَوْ تَعْلَمْنَ حَقَّ أَزْوَاجِكُنَّ عَلَيْكُنَّ لَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ مِنْكُنَّ تَمْسَحُ الْغُبَارَ عَنْ وَجْهِ زَوْجِهَا بِحُرِّ وَجْهِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا