مصنف ابن أبي شيبة 17411
ما حق الزوج على امرأته
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ قُرَّةَ بْنِ خَالِدٍ عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي عُطَارِدٍ يُقَالُ لَهَا: رَبِيعَةُ، قَالَتْ: قَالَتْ عَائِشَةُ:
يَا مَعَاشِرَ [١]النِّسَاءِ، لَوْ تَعْلَمْنَ حَقَّ أَزْوَاجِكُنَّ عَلَيْكُنَّ لَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ مِنْكُنَّ تَمْسَحُ الْغُبَارَ عَنْ وَجْهِ زَوْجِهَا بِحُرِّ وَجْهِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه