مصنف ابن أبي شيبة 17410
ما حق الزوج على امرأته
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا [عَبْدُ اللهِ ] بْنُ إِدْرِيسَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الْمِنْهَالِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ:
ثَلَاثَةٌ لَا تُجَاوِزُ صَلَاةُ أَحَدِهِمْ رَأْسَهُ، إِمَامُ قَوْمٍ [٢]وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ وَامْرَأَةٌ تَعْصِي زَوْجَهَا وَعَبْدٌ آبِقٌ مِنْ سَيِّدِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه