مصنف ابن أبي شيبة 17406
ما حق الزوج على امرأته
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
أَتَتِ امْرَأَةٌ نَبِيَّ اللهِ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ [٢]؟ قَالَ: لَا تَمْنَعُهُ نَفْسَهَا وَلَوْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ ؟ قَالَ: لَا تَصَدَّقْ بِشَيْءٍ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، فَإِنْ فَعَلَتْ كَانَ لَهُ الْأَجْرُ وَعَلَيْهَا الْوِزْرُ، قَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللهِ مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى امْرَأَتِهِ [٣]؟ قَالَ: لَا تَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهَا [٤]إِلَّا بِإِذْنِهِ، فَإِنْ فَعَلَتْ لَعَنَتْهَا مَلَائِكَةُ اللهِ وَمَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْغَضَبِ حَتَّى تَتُوبَ أَوْ تُرَاجِعَ قَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللهِ: فَإِنْ كَانَ لَهَا ظَالِمًا ؟ قَالَ: وَإِنْ كَانَ لَهَا ظَالِمًا، قَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا يَمْلِكُ عَلَيَّ [أَمْرِي أَحَدٌ] [٥]بَعْدَ هَذَا أَبَدًا مَا بَقِيتُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه