MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 17376

في المرأة يتوفى عنها زوجها فتضع بعد وفاته بيسير من قال قد حلت

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ يُحَدِّثُ ابْنِ عُمَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَاكَ يَقُولُ:

لَوْ وَضَعَتِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ذَا بَطْنِهَا وَهُوَ عَلَى السَّرِيرِ فَقَدْ حَلَّتْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا