MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 17375

في المرأة يتوفى عنها زوجها فتضع بعد وفاته بيسير من قال قد حلت

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمِسْوَرِ

أَنَّ سُبَيْعَةَ وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِشَهْرٍ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ [١]، فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تَزَوَّجَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا