مصنف ابن أبي شيبة 17375
في المرأة يتوفى عنها زوجها فتضع بعد وفاته بيسير من قال قد حلت
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمِسْوَرِ
أَنَّ سُبَيْعَةَ وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِشَهْرٍ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ [١]، فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تَزَوَّجَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه