مصنف ابن أبي شيبة 17370
في الرجل يطلق امرأته فيتزوجها رجل ليحلها له
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي الْفُرَاتِ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْقَرْيَةِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ وَلَا عِلْمِهَا فَأَخْرَجَ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ فَتَزَوَّجَهَا بِهِ لِيُحِلَّهَا لَهُ فَقَالَ: لَا، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنْ مِثْلِ ذَلِكَ فَقَالَ: لَا حَتَّى يَنْكِحَهَا مُرْتَغِبًا لِنَفْسِهِ، حَتَّى يَتَزَوَّجَهَا مُرْتَغِبًا لِنَفْسِهِ، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى يَذُوقَ [١]الْعُسَيْلَةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه