مصنف ابن أبي شيبة 17369
في الرجل يطلق امرأته فيتزوجها رجل ليحلها له
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ مُجَالِدٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:
لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه