MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 17344

من قال لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:

مَا كَانَ مِنْ رَضَاعٍ أَوْ سَعُوطٍ فِي السَّنَتَيْنِ فَهُوَ رَضَاعٌ، وَمَا كَانَ بَعْدُ فَلَيْسَ بِرَضَاعٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا