مصنف ابن أبي شيبة 17343
من قال لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ:
لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْمَهْدِ وَإِلَّا مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَالدَّمَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه