مصنف ابن أبي شيبة 17335
من قال لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ أَبِي جَنَابٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:
لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه