MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 17334

من قال لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ:

لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا