مصنف ابن أبي شيبة 17334
من قال لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ:
لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه