مصنف ابن أبي شيبة 17328
من قال لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ:
لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه