مصنف ابن أبي شيبة 17327
ما قالوا في الرضاع يحرم منه ما يحرم من النسب
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ أَنَّهُ
قِيلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: هَلْ لَكَ فِي بِنْتِ حَمْزَةَ ؟ فَقَالَ: إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي؛ إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه