MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 17327

ما قالوا في الرضاع يحرم منه ما يحرم من النسب

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ أَنَّهُ

قِيلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: هَلْ لَكَ فِي بِنْتِ حَمْزَةَ ؟ فَقَالَ: إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي؛ إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا