MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 17251

في قوله تعالى إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ مُجَاهِدٌ:

الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ هُوَ الزَّوْجُ، ﴿إِلا أَنْ يَعْفُونَ ﴾: تَرُدُّ الْمَرْأَةُ شَطْرَهَا ﴿أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ﴾إِتْمَامُ الزَّوْجِ الصَّدَاقَ كُلَّهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا