مصنف ابن أبي شيبة 17251
في قوله تعالى إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ مُجَاهِدٌ:
الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ هُوَ الزَّوْجُ، ﴿إِلا أَنْ يَعْفُونَ ﴾: تَرُدُّ الْمَرْأَةُ شَطْرَهَا ﴿أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ﴾إِتْمَامُ الزَّوْجِ الصَّدَاقَ كُلَّهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه