مصنف ابن أبي شيبة 17234
في المستحاضة من كره أن يأتيها زوجها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُجَامِعَهَا زَوْجُهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه