مصنف ابن أبي شيبة 17233
في المستحاضة من كره أن يأتيها زوجها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَامِعٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ الزَّرَّادِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ قَمِيرَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتِ:
الْمُسْتَحَاضَةُ لَا يَأْتِيهَا زَوْجُهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه