MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 17223

في الرجل يتزوج المرأة بكرا أو ثيبا كم يقيم عندها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ قَالَا:

إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى امْرَأَتِهِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى امْرَأَتِهِ، أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Mushannaf Ibnu Abi Syaibah 1722417224 17227 17112 - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: مِثْلَهُ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا