MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 17222

في الرجل يتزوج المرأة بكرا أو ثيبا كم يقيم عندها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ:

لَمَّا تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أُمَّ سَلَمَةَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا، وَقَالَ: إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ، وَإِنْ [سَبَّعْتُ لَكِ] [١]سَبَّعْتُ لِغَيْرِكِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا