مصنف ابن أبي شيبة 17222
في الرجل يتزوج المرأة بكرا أو ثيبا كم يقيم عندها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ:
لَمَّا تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أُمَّ سَلَمَةَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا، وَقَالَ: إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ، وَإِنْ [سَبَّعْتُ لَكِ] [١]سَبَّعْتُ لِغَيْرِكِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه