مصنف ابن أبي شيبة 17219
في الرجل يتزوج المرأة بكرا أو ثيبا كم يقيم عندها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:
لِلْبِكْرِ سَبْعًا وَلِلثَّيِّبِ ثَلَاثًا.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه