MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 17218

في الرجل يتزوج المرأة بكرا أو ثيبا كم يقيم عندها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ [عَنْ خَالِدٍ ] عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ:

إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلَى امْرَأَتِهِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا