مصنف ابن أبي شيبة 17218
في الرجل يتزوج المرأة بكرا أو ثيبا كم يقيم عندها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ [عَنْ خَالِدٍ ] عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ:
إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلَى امْرَأَتِهِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه