مصنف ابن أبي شيبة 17216
في الرجل يطلق امرأته ثلاثا فتزوج زوجا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ:
لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى يُشَفْشِفَهَا بِهِ،
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه