MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 17215

في الرجل يطلق امرأته ثلاثا فتزوج زوجا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُبَارَكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي تِحْيٍ قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ:

لَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ حَتَّى يُجَامِعَهَا الْآخَرُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا