مصنف ابن أبي شيبة 17211
في الرجل يطلق امرأته ثلاثا فتزوج زوجا
17211 17214 17098 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ.
النص المشار إليه بـ«مثله» · ibnabishaybah:17209
سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى يَذُوقَ الآخر / عُسَيْلَتَهَا وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Mushannaf Ibnu Abi Syaibah 1721017210 17213 17097 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، مِثْلَ حَدِيثِ الْأَعْمَشِ.