مصنف ابن أبي شيبة 17209
في الرجل يطلق امرأته ثلاثا فتزوج زوجا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى يَذُوقَ [الْآخَرُ ] [٢]عُسَيْلَتَهَا وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه