MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 17209

في الرجل يطلق امرأته ثلاثا فتزوج زوجا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:

سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى يَذُوقَ [الْآخَرُ ] [٢]عُسَيْلَتَهَا وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا