مصنف ابن أبي شيبة 17188
في قوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَفَّانُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ:
﴿وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ ﴾قَالَ: قَصَرَهُ اللهُ عَلَى نِسَائِهِ التِّسْعِ اللَّاتِي مَاتَ عَنْهُنَّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه