مصنف ابن أبي شيبة 17187
في قوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنِ السُّدِّيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ
فِي قَوْلِهِ: ﴿وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ ﴾قَالَ: ذَلِكَ لَوْ طَلَّقَهُنَّ لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَنْ يَسْتَبْدِلَ، قَالَ: وَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَنْكِحُ مَا شَاءَ بَعْدَمَا نَزَلَتْ، وَنَزَلَتْ وَتَحْتَهُ تِسْعُ نِسْوَةٍ، وَتَزَوَّجَ أُمَّ حَبِيبَةَ وَجُوَيْرِيَةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه