MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 17187

في قوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنِ السُّدِّيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ

فِي قَوْلِهِ: ﴿وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ ﴾قَالَ: ذَلِكَ لَوْ طَلَّقَهُنَّ لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَنْ يَسْتَبْدِلَ، قَالَ: وَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَنْكِحُ مَا شَاءَ بَعْدَمَا نَزَلَتْ، وَنَزَلَتْ وَتَحْتَهُ تِسْعُ نِسْوَةٍ، وَتَزَوَّجَ أُمَّ حَبِيبَةَ وَجُوَيْرِيَةَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا