مصنف ابن أبي شيبة 17133
من كره للعبد أن يتزوج بغير إذن سيده وقال إن تزوج فهو عاهر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ قَالَ:
سَأَلْتُ غُنَيْمَ بْنَ قَيْسٍ، قُلْتُ: الْعَبْدُ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ، أَزَانٍ هُوَ ؟ قَالَ: قَدْ عَصَى، قُلْتُ: أَزَانٍ هُوَ ؟ قَالَ: قَدْ عَصَى.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه