مصنف ابن أبي شيبة 17120
في العبد يتزوج بغير إذن مولاه فيعطي الصداق فيعلم به
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ دَاوُدَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ
أَنَّ غُلَامًا لِأَبِي مُوسَى وَكَانَ صَاحِبَ إِبِلِهِ تَزَوَّجَ أَمَةً لِبَنِي جَعْدَةَ وَسَاقَ إِلَيْهَا خَمْسَ ذَوْدٍ فَحُدِّثَ أَبُو مُوسَى فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ: أَرْسِلُوا إِلَيَّ غُلَامِي وَمَالِي، فَقَالُوا: أَمَّا الْغُلَامُ فَغُلَامُكَ وَأَمَّا الْمَالُ فَقَدِ اسْتَحَلَّ بِهِ فَرْجَ صَاحِبَتِنَا، فَاخْتَصَمُوا إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، فَقَضَى لَهُمْ عُثْمَانُ بِخُمُسَيْ مَا اسْتَحَلَّ [١]بِهِ فَرْجَ صَاحِبَتِهِمْ، وَرَدَّ عَلَى أَبِي مُوسَى ثَلَاثَةَ أَخْمَاسِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه