مصنف ابن أبي شيبة 17119
في قوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ أَبِي الضُّحَى
فِي قَوْلِهِ: ﴿إِلا أَنْ تَقُولُوا قَوْلا مَعْرُوفًا ﴾- قَالَ: يَقُولُ: إِنِّي لَأَشْتَهِيكِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه