MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 17095

في الرجل ما له من امرأته إذا كانت حائضا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ عَنْ أَبِي هِلَالٍ عَنْ شَيْبَةَ بْنِ هِشَامٍ الرَّاسِبِيِّ قَالَ:

سَأَلْتُ سَالِمًا، عَنِ الرَّجُلِ يُضَاجِعُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَقَالَ: أَمَّا نَحْنُ آلَ عُمَرَ فَنَعْتَزِلُهُنَّ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا