مصنف ابن أبي شيبة 17095
في الرجل ما له من امرأته إذا كانت حائضا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ عَنْ أَبِي هِلَالٍ عَنْ شَيْبَةَ بْنِ هِشَامٍ الرَّاسِبِيِّ قَالَ:
سَأَلْتُ سَالِمًا، عَنِ الرَّجُلِ يُضَاجِعُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَقَالَ: أَمَّا نَحْنُ آلَ عُمَرَ فَنَعْتَزِلُهُنَّ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه