MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 17094

في الرجل ما له من امرأته إذا كانت حائضا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ غَيْلَانَ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ:

لَا بَأْسَ أَنْ يَضَعَهُ [١]عَلَى الْفَرْجِ وَلَا يُدْخِلَهُ [٢]

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا