مصنف ابن أبي شيبة 17094
في الرجل ما له من امرأته إذا كانت حائضا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ غَيْلَانَ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ:
لَا بَأْسَ أَنْ يَضَعَهُ [١]عَلَى الْفَرْجِ وَلَا يُدْخِلَهُ [٢]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه