MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 17061

من كره أن يتزوجها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَرْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الصُّدَائِيِّ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:

جَاءَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ [٣]: إِنَّ لِي ابْنَةَ عَمٍّ أَهْوَاهَا، وَقَدْ كُنْتُ نِلْتُ مِنْهَا، فَقَالَ: إِنْ كَانَ شَيْئًا بَاطِنًا يَعْنِي الْجِمَاعَ فَلَا، وَإِنْ كَانَ شَيْئًا ظَاهِرًا يَعْنِي الْقُبْلَةَ فَلَا بَأْسَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا