مصنف ابن أبي شيبة 17061
من كره أن يتزوجها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَرْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الصُّدَائِيِّ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:
جَاءَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ [٣]: إِنَّ لِي ابْنَةَ عَمٍّ أَهْوَاهَا، وَقَدْ كُنْتُ نِلْتُ مِنْهَا، فَقَالَ: إِنْ كَانَ شَيْئًا بَاطِنًا يَعْنِي الْجِمَاعَ فَلَا، وَإِنْ كَانَ شَيْئًا ظَاهِرًا يَعْنِي الْقُبْلَةَ فَلَا بَأْسَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه