MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 17060

في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها من رخص فيه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ [قَالَ: حَدَّثَنَا] سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

فِي الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا، قَالَ: كَانَ أَوَّلَهُ سِفَاحٌ وَآخِرَهُ نِكَاحٌ، أَوَّلُهُ حَرَامٌ وَآخِرُهُ حَلَالٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا