مصنف ابن أبي شيبة 17060
في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها من رخص فيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ [قَالَ: حَدَّثَنَا] سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
فِي الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا، قَالَ: كَانَ أَوَّلَهُ سِفَاحٌ وَآخِرَهُ نِكَاحٌ، أَوَّلُهُ حَرَامٌ وَآخِرُهُ حَلَالٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه