مصنف ابن أبي شيبة 17046
في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها من رخص فيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُشَيْرٍ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
أَوَّلُهُ سِفَاحٌ وَآخِرُهُ نِكَاحٌ [أَوْ أَوَّلُهُ] [١]حَرَامٌ وَآخِرُهُ حَلَالٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه