مصنف ابن أبي شيبة 17045
في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها من رخص فيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ أَبِي جَنَابٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَخْنَسِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
قَرَأْتُ مِنَ اللَّيْلِ ﴿حم ﴾﴿عسق ﴾فَمَرَرْتُ بِهَذِهِ الْآيَةِ: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴾فَغَدَوْتُ إِلَى عَبْدِ اللهِ أَسْأَلُ [١]عَنْهَا، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا فَقَرَأَ عَبْدُ اللهِ: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ ﴾
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه