مصنف ابن أبي شيبة 17037
في الجمع بين ابنتي العم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
يُكْرَهُ الْجَمْعُ بَيْنَ ابْنَتَيِ الْعَمِّ لِفَسَادٍ بَيْنَهُمَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه