مصنف ابن أبي شيبة 17036
في المرأة تنكح على عمتها أو خالتها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مَعْقِلٍ عَنْ عَطَاءٍ، وَيَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَا:
نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه