MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 17036

في المرأة تنكح على عمتها أو خالتها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مَعْقِلٍ عَنْ عَطَاءٍ، وَيَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَا:

نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا