مصنف ابن أبي شيبة 16955
من قال إذا أغلق الباب وأرخى الستر فقد وجب الصداق
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ
أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَقَالَ عِنْدَهَا، فَأَرْسَلَ مَرْوَانُ إِلَى زَيْدٍ فَقَالَ: لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا، فَقَالَ مَرْوَانُ: إِنَّهُ مِمَّنْ لَا يُتَّهَمُ، فَقَالَ لَهُ زَيْدٌ: لَوْ أَنَّهَا جَاءَتْ بِحَمْلٍ أَوْ وَلَدٍ [١]أَكُنْتَ تُقِيمُ عَلَيْهَا الْحَدَّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.