مصنف ابن أبي شيبة 16954
من قال إذا أغلق الباب وأرخى الستر فقد وجب الصداق
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ [بْنُ سُلَيْمَانَ ] عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْأَحْنَفِ أَنَّ عُمَرَ وَعَلِيًّا قَالَا:
إِذَا أَغْلَقَ بَابًا أَوْ أَرْخَى سِتْرًا فَلَهَا الصَّدَاقُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.