مصنف ابن أبي شيبة 16945
في قوله فأتوهن من حيث أمركم الله
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي رَزِينٍ:
﴿فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ ﴾قَالَ: مِنْ قِبَلِ الطُّهْرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.