مصنف ابن أبي شيبة 16944
في قوله فأتوهن من حيث أمركم الله
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا شَبَابَةُ عَنْ وَرْقَاءَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ:
﴿فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ ﴾قَالَ: أُمِرُوا بِاعْتِزَالِ النِّسَاءِ فِي الْمَحِيضِ، ﴿فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ ﴾إِذَا تَطَهَّرْنَ مِنْ حَيْثُ نُهُوا عَنْهُنَّ فِي مَحِيضِهِنَّ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.