مصنف ابن أبي شيبة 16832
في الرجل يتزوج المرأة على شيء وتصل إليه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ حَمَّادٍ
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَنْ يُحِجَّهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ: لَهَا نِصْفُ أَدْنَى مَا يَحُجُّ بِهِ إِنْسَانٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.