مصنف ابن أبي شيبة 16831
في الرجل يتزوج المرأة على شيء وتصل إليه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ
فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةً عَلَى أَنَّ صَدَاقَهَا عِتْقُ أَبِيهَا فَلَمْ يَبِعْهُ [١]قَالَ: لَهَا قِيمَةُ الْأَبِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.