مصنف ابن أبي شيبة 16829
في الرجل يتزوج المرأة على شيء وتصل إليه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الشَّعْبِيِّ
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَنْ يُعْتِقَ أَبَاهَا فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ، قَالَ: عَلَيْهِ قِيمَةُ الْأَبِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.